فتح رفع عقوبة “السكر العلني” من القانون الجنائي، وفق ما به طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نقاشات ساخنة وحادة تبرز وجهات نظر متناقضة يحملها المجتمع وكذا البرلمان.
وطرح وزير العدل هذه النقطة في البرلمان وكذا في عدد من الندوات، لكن مسألة أجرأتها تطرح أسئلة عديدة؛ فأمام دفاع طيف حقوقي واسع عن الفكرة وعن احترام “الاختيارات الشخصية للفرد”، تتخوف فئات أخرى من تحول الأمر إلى “تطبيع” مع سلوك لا مقبول غير معلن.
وكان سحب مشروع القانون الجنائي قد جاء من أجل تعديل بعض مضامينه، لكن دون إصدار توضيحات حول طبيعة نقاط الاختلاف مع المسودة الراهنة، مع بروز بعض الملامح، خصوصا بشأن “الحريات الفردية”، بعد الخرجات المتواصلة لوهبي.
واعتبر منتقدوا تصريح وهبي أن “ما اشار إليه هذا الأخير حول رغبته في إلغاء عقوبة “السكر العلني يتحمل المسؤولية وِزر ما صرح به، معتبرين أن وزير العدل رجل سياسي وتبقى تصريحاته سياسية كباقي السياسيين ولايهم ما قاله لأن مسألة السكر محسوم في أمرها شرعا بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية.
ويتسبب الخمر في مس الناس بالسوء، وفق ما أكده مدافعين عن تغليظ عقوبة الإكراه البدني في حق المعنيين بالأمر، مشيرين إلى أنه يتسبب في حوادث السير وجرائم القتل والسرقة ويؤدي شاربه نفسه وغيره، وشاربوه يعرضون حياة الناس للخطر. ودعوا الوزير الوصي إلى عرض التفكير في إلغاء عقوبة “السكر العلني” يجب تشديد العقوبة، وهو الأمر التي تقوم به جميع الدول للحفاظ على سلامة مجتمعاتها”.
في المقابل، أكد حقوقيون ومدافعون، عن الحريات الفردية، أن تصريح وهبي وتلميحه إلى إلغاء عقوبة السكر العلني ورفعها من القانون الجنائي هو دفعة قانونية وحقوقية لمشروع الحريات المنصوص عليها في القانون الوضعي المغربي والتي تؤشر عليها المواثيق الدولية.
ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.