مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالمجلس الوطني للصحافة

adminmedia
البرلمان
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالمجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس النواب، الاثنين 23 يناير 2023، على مشروع قانون متعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ومقترحي قانونين مرتبطين بصندوق التكافل العائلي والجنسية المغربية، وذلك خلال جلستين تشريعيتين ترأسهما السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور كل من السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والذي يتضمن مادة فريدة، مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”.

وكان القانون السابق لا ينص على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، إضافة إلى تزامن انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة مع ما قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان، مما دفع باتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

إثر ذلك تم الانتقال لجلسة تشريعية ثانية، تم خلالها التصويت بالإجماع على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والذي يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة.

وتنص المادة الفريدة لمقترح القانون المصادق عليه على شروط التجنيس، فإضافة للإقامة الاعتيادية وباقي الشروط التي كان منصوص عليها، أصبح من بين الشروط توفر معرفة كافية باللغتين العربية والأمازيغية أو إحداهما.

ويتماهى هذا النص القانوني مع الرغبة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا.

وخلال نفس الجلسة، تم التصويت بالإجماع أيضا على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

ويأتي هذا المقترح القانوني انسجاما مع مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث من مدونة الأسرة المغربية، المتعلق بنفقة الأقارب، لاسيما المادة 197 التي تنص على أن “النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة”.

ويرمي هذا المقترح التنصيص ولظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية، وبشكل واضح، السماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة الاستفادة من التكافل العائلي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.